قدرت الله وجداني فخر
174
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( و ) لكن ( يستحبّ لهما ( 1 ) الطعمة ) لأبويهما ( حيث يفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس ( 2 ) ) المعيّن لهما على تقدير مجامعتهما ( 3 ) للولد ( 4 ) ، فيستحبّ لهما ( 5 ) إطعام هذا السدس الزائد ( 6 ) . ولو زاد نصيبهما عنه ( 7 ) فالمستحبّ إطعام السدس خاصّة ( 8 ) . ( وربّما قيل ) - والقائل ابن الجنيد - : يستحبّ أن يطعم ( حيث يزيد نصيبه ( 9 ) عن السدس ) . . .